0 تصويتات
في تصنيف المناهج الدراسية بواسطة (2.2مليون نقاط)

معنى التدليس في القانون - بحث حول التدليس تعريفه وأنواع التدليس في القانون ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

بحث عن التدليس في القانون المدني

تعريف التدليس في القانون 

بحث حول التدليس

أنواع التدليس في القانون

ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

معنى التدليس في الفقه

نرحب بكم اعزائي الزوار في موقع لمحة معرفة *********.*** التعليمي يسرنا زيارتكم موقعنا الأول المتميز بمعلومات الصحيحة على أسالتكم المتنوعة من شتى المجالات التعلمية والثقافية والاخبارية كما نقدم لكم الكثير من الأسئلة بإجابتها الصحيحه من مصدرها الصحيح ومن أهمها إجابة السؤال ألذي يقول.......معنى التدليس في القانون - بحث حول التدليس تعريفه وأنواع التدليس في القانون

. وتكون اجابتة الصحية هي التالي 

بحث حول التدليس في القانون ما المقصود بالتدليس 

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ:

-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ

ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ

ﺍﺭﺿﺎ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻗﺪ

ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺭﺽ ﻣﺨﺼﺼﺔ

ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ

ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻧﻬﺎ

ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ

ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭ ﻳﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺪﻱ

ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ,

-2 ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ :ﻓﺼﻞ 53 ﻕ ﻝ

ﻉ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻟﻼﺭﺍﺩﺓ

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ :

ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ

ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .

• ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ: ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ

ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 52

ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻛﺎﻟﺤﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻛﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ

ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ

ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ

ﻛﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻟﺘﻐﻠﻴﻄﻪ ﻭ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ

.

• ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﺍﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﺍﻳﻘﺎﻋﻪ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ

ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ

ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻠﻄﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻐﻠﻴﻄﺎ .

• ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ

ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ: ﻻﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ

ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻮ

ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ

ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻧﺴﻤﻴﻪ

ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺗﻤﻴﺰﺍ

ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ

ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻻﻳﺨﻮﻝ

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺩﻭﻥ

ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻴﺲ

ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

ﻓﻤﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ

ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻓﻀﻞ ﻟﻮﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺭﺍﺀ ﻣﻨﺰﻝ

ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺻﻮﻓﻴﺔ

ﺗﺘﺒﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗﻮﻡ

ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ

ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﺎﺭﺽ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ

ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻗﻞ

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺠﺆ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺿﻄﺮﺭﺕ

ﺍﻻ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻔﻮﻕ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻗﺪ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 53 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ .

• ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ :

ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍ

ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻻ

ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺫﻥ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ

ﺍﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺧﺮ ﻭﻟﻤﻴﺘﺒﺚ ﺍﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ

ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﻭﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ

ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎ ﻻﺛﺮﻩ

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.2مليون نقاط)
ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ في القانون المصري
من عيوب الادارة
الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرِهَا فِي التَّدْلِيسِ



يشترط لقيام التدليس المجيز لإبطال العقد توافر ثلاث شروط( ) تتمثل في :-



أَوَّلاً : اسْتِعْمَالُ طُرُقٍ احْتِيَالِيَّةٍ :



يتمثل العنصر المادي للوسائل الاحتيالية في أشكال مختلفة تقوم جميعها على اختلاق الكذب وإلباسه ثوب الحقيقة ( ) مثل القيام بأعمال أو اتخاذ مظاهر خارجية على مخالف للسلوك المألوف للرجل العادي أو عن طريق الإدلاء بأقوال أو تأكيدات كاذبة إذا كان يقع على من أدلى بها واجب قانوني بإعطاء بيانات صحيحة أو إذا كان من أعطيت له التأكيدات الكاذبة لا يستطيع استكشاف الحقيقة من طريق أخر( ) أو إذا كانت هناك رابطة بين المدلى بالبيانات الكاذبة وبين ما تم الإدلاء له بها تبعث على الثقة بينها أو كان الكذب بخصوص بيانات محددة استعلم عنها المتعاقد.( )

وفي هذا المضمار قضت محكمة النقض الفرنسية " بوجود التدليس في قضية ظهر فيها أن شابًا حديث السن عديم الخبرة لم يشترك في عقد شركة إلا بدافع انه عرض عليه كشف حساب للشركة صنع مزورا بقصد التأثير عليه" ( ) كما قضت محكمة النقض المصرية "بأن الغش المفسد للرضا شرطة أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما, مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب استطاعته ذلك أثره انتفاء التدليس" ( )

وكذلك يعد تدليسًا السكوت ( ) عمدًا عن واقعة أو ملابسة يجب على من سكت عن إبدائها واجب الإفصاح عنها ( ) ويشترط في الكتمان حتى يعد تدليسا فضلا عن صفته الدافعة للتعاقد أن يرد على واقعة جوهرية في التعاقد كان يجب على المتعاقد أن يعلن عنها بناء على نص في القانون أو في العقد( )

وفي ذلك قضت محكمة التمييز الفرنسية "بأن الخداع يمكن أن ينجم عن سكوت أحد الفريقين الذي يخفي على المتعاقد الآخر واقعة لو كان هذا الأخير عالما بها لما أقدم على التعاقد" ( ) كما أن القضاء الفرنسي قد أتاح للمستخدم في مجال البرامج الكمبيوتر أن يطالب إبطال العقد بسبب التدليس الناجم عن كتمان مورد البرامج للمعلومات التي كانت تتيح له حسن اختيار البرنامج والتعاقد بالتالي في ضوء إرادة واعية ومبصرة ( ) وكذلك قضت محكمة النقض المصرية "بان مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة تدليس تجيز إبطال العقد شرطة ثبوت أن المدلس عليه ما كان يبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا المادة 125 مدني". ( )

أما مجرد الكذب العادي فلا يعد من قبيل التدليس حيث أصبح من المألوف محاولة التجمل والمديح في ترويج البضائع والخدمات ويقتضي ذلك حسن تبصير الأفراد تجاه ذلك ( ) وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية "بأنه لا يقوم التدليس إذا كان مرد التعاقد من جانب أحد المتعاقدين هو إهماله الشديد ولم يكن لدى المتعاقد الآخر نية التضليل ".( ) كما رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم ببطلان عقد تعديل رسم مقابل الخدمة بين مدينة HONFLEUR وشركة الغاز والكهرباء صاحبة الامتياز لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق الشركة بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وذلك على أساس ما ادعته الإدارة من أن الشركة دلست عليها بان تركتها تعتقد أن سعر بيع المتر المكعب للغاز لن يتجاوز مبلغا معينا وقد أسس مجلس الدولة حكمة على أن الإدارة كان بوسعها أن تجمع المعلومات حول هذه المسألة من خلال تحديد أسعار الفحم والكربون ومدى انعكاس هذه الأسعار على سعر بيع الغاز ومن ثم فان إهمالها هو الذي أوقعها في هذا الخطأ وليس لها أن تستند إلى تضليل الطرف الآخر.( )

فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية ليس أنها مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحملة على التعاقد تضليلا واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد فمن الناس من يصعب التدليس عليه فتنصب لها حبائل معقدة ومنهم من يسهل غشه فيكفي في التدليس عليه مجرد الكذب .( ) وترتيبًا على ذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتبار التدليس قائما لان الشركة المتعاقدة لم تضلل الجهة الإدارية في نوعية المادة المستخدمة في الأسقف ولم تستبدلها بمادة أخرى مشابهة ومن ثم فان ذلك لا يعتبر من قبيل التدليس أو التضليل الذي يعيب إرادة المتعاقد.( )

يجب أخيرًا لتحقق الخداع أن يتم استعمال الطرق الاحتيالية بنية التظليل المتجه إلى خلق الوهم في ذهن المخدوع توصلاً لغرض غير مشروع وهو قبول المتعاقد الآخر التعاقد ( ) فإذا انعدمت نية التضليل لا يكون هناك تدليس ( ) كما يشترط أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وان تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ( ) ويجب أن يكون القصد من هذا التضليل هو الوصول إلى غرض غير مشروع فإذا استعملت الطرق الاحتيالية للوصول إلى غرض مشروع فلا يقوم التدليس ( )

وقد تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على سريان قواعد القانون المدني في مجال العقود الإدارية من حيث اشتراط أن تكون هناك طرق احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها ما ابرم العقد فقضت "بان ادعاء المدعي بان الإدارة المتعاقدة دلست عليه بإيهامه أن السعر الذي تعاقد به هو سعر مجزي يحقق له ربحا وعلى افتراض أن الإدارة أوهمته بان السعر الذي تعاقد به سعر مجزي فانه لا يعتبر تدليسا في مفهوم حكم المادة 125 مدني مصري للمطالبة بإبطال العقد ذلك أن الفقرة الأولي من هذه المادة فتطلب في التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون ثمة طرق احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين تبلغ من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم العقد مجرد إيهام الإدارة للطاعن بان السعر الذي ارتضي التعاقد به هو سعر مجزي لا يعتبر بحال من الأحوال من قبيل الطرق الاحتيالية التي يجوز فرضها بالتدليس لا سيما وأن المدعي تاجر محترف اعتاد على التعامل في الأسواق وتوريد هذه المحاصيل هو أعلم بحال السوق وتقلباته وأسعاره ومن ثم لا يجوز عليه إيهام أو تغرير ".( )



ثَانِيًا : التَّدْلِيسُ هُوَ الدَّافِعُ إِلَى التَّعَاقُدِ:( )



ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك ، فيقدر مبلغ أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد ، ويسترشد في ذلك بما تواضع عليه الناس في تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع dol principal وهو التدليس بالتحديد الذي قدمناه ، والتدليس غير الدافعdol incident ، وهو تدليس لا يحمل على التعاقد وإنما يغرى بقبول شروط أبهظ فلا يكون سببًا في إبطال العقد بل يقتصر الأمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.( )

ويعتبر التدليس دافعا إلى التعاقد إذا كانت الحيل المستخدمة قد بلغت حدا من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم المدلس عليه العقد والعبرة في هذا بشخص المتعاقد لا بمدى تأثير هذه الحيل على الشخص العادي أي أننا نأخذ عند تقدير جسامة الحيل المستعملة ومدى تأثيرها بمعيار شخصي لأن ما يكفي لتضليل شخص جاهل ودفعة إلى التعاقد قد لا يكون كافيا لتضليل شخص متعلم ( )

وقد صدرت أحكام لمجلس الدولة الفرنسي طبق فيها المجلس المبدأ الذي بمقتضاه يجب التمييز بين التدليس الدافع أو الأساسي والتدليس العارض واعتبر هذا الأخير ليس سببًا للبطلان وإنما يقتصر الأمر فقط على التعويض.( )

وينتقد الفقه هذا التمييز ذلك أن التدليس الذي يغرى على التعاقد بشروط أبهظ هو تدليس دفع إلى التعاقد بهذه الشروط ، ولا يمكن فصل الإرادة في ذاتها عن الشروط التي تحركت الإرادة في دائرتها فالتدليس هنا أيضاً يعيب الإرادة ، والعاقد المخدوع بالخيار بين أن يبطل العقد أو أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس . وهو إذا اختار الإبطال بقى في دائرة العقد ، وإذا اختار التعويض انتقل إلى دائرة المسئولية التقصيرية . وكل تدليس له هذان الوجهان ، سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس الدافع ( ) .

فإذا لم تؤدِ الوسائل غير المشروعة إلى هذه النتيجة كما لو اكتشف المدلس عليه هذه الطرق الاحتيالية فلا يعتبر التدليس دافعًا إلى التعاقد لأن الرضاء لم يتأثر به وكذلك الحال إذا تبين أن المتعاقد المخدوع كان سيبرم العقد ولو لم يقع في الغلط .( ) ولا يؤخذ بالطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها الخادع ما لم تكن كافية للتأثير في ذهن المخدوع بحيث تحمله على التعاقد ( )



ثَالِثًا : اتِّصَالُ التَّدْلِيسِ بِالْمُتَعَاقِدِ الآخَرِ :



لا يكفي استعمال طرق احتيالية تدفع إلى التعاقد ليكون العقد قابلاً للإبطال وإنما يجب بالإضافة إلي ذلك أن يكون التدليس قد اتصل بالمتعاقد الآخر وهو يكون كذلك إذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد أو من غير المتعاقدين ولكن المدلس عليه اثبت أن المتعاقد معه كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم حتما بالتدليس فإذا لم يثبت هذا العلم على هذا النحو فلن يكون أمامه إلا الرجوع على المدلس بالتعويض على أساس العمل غير المشروع ( ) وفي ذلك قضت محكم النقض المصرية بان الغش الصادر من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضا كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه( )

أما عن الوضع في فرنسا فنجد أنه في بداية الأمر كان الفقه والقضاء الفرنسي بشقية ملتزم بحرفة النص الوارد بالمادة 1116 مدني فرنسي والتي نصت على " .... الحيل المستعملة من الطرف الآخر ... " فكان لزامًا للقول ببطلان العقد للتدليس أن تكون الطرق الاحتيالية صادرة من المتعاقد الآخر .

إلا أنه وتخفيفًا من حدة تلك القاعدة اتجهت محكمة النقض الفرنسية في أحكامها إلى إمكانية حدوث التدليس إذا كان هذا الغير يمثل وكيل أو مندوب عن أحد المتعاقدين( )

أما مجلس الدولة الفرنسي فانه يستلزم أن يقع التدليس من أحد المتعاقدين فالمتعاقد الذي يكون بعيدًا عن التصرفات حتى ولو استفاد منها لا يعد مرتكبا للتدليس ويظل العقد صحيحا. ( )

وفي حكم هام لمحكمة باريس الإدارية والتي "انتهت فيه إلى بطلان عقود امتياز الجنازات التي منحتها مدينة باريس للسادة RIBETLE – MAUNOURY ET GERODALE لاشتراكهم مع أرملة الجنيرال TRUJILLOفي تضليل جهة الإدارة وقد اعتبرت المحكمة الإدارية أن مجرد اشتراكهم مع الأرملة في التضليل موجبًا لبطلان العقد على الرغم من أن التضليل كان صادرًا في الحقيقة من الغير" .( ) ويعلق الدكتور عبد الفتاح صبري أبو الليل على هذا الحكم بأنه " لا يمكن التسليم بأن هذا الحكم يمثل اتجاه مجلس الدولة الفرنسي خاصة أنه لم يطعن عليه من أيٍّا من الأطراف" .( )

و يرى الباحث أن ما اتجهت إليه محكمة باريس في هذا الحكم وان كان لم يطعن فيه ولم يتاح لمجلس الدولة الفرنسي إبداء راية فيما سطره هذا الحكم إلا انه يمثل تطورا هاما في موقف القضاء الإداري الفرنسي ويمثل فهما قانونيا وتطبيقا سليما لنص المادة 1116 مدني فرنسي فمجرد اشتراك المتعاقد مع هذا الغير والذي يباشر التدليس يجعل من هذا المتعاقد في موقف لا يقل عن موقف المدلس نفسه وبالتالي ينطبق عليه حكم المادة 1116 من القانون المدني الفرنسي.

وأخيرًا لا يكفي مجرد الادعاء بالتدليس للحكم بالبطلان بل يقع على عاتق مدعي التدليس إثبات قيامة لذا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يرفض دائما طلب الإبطال للتدليس في حالة عدم كفاية الأدلة المثبتة لوقوع طرق احتيالية من جانب الإدارة أو المتعاقد معها ( ) كما أن عبء إثبات التدليس يقع على عاتق من يدعيه ( ) كما لا يجوز افتراض التدليس.( )



المطلب الثَّالِثُ

الإِكْرَاهُ



يحتل الإكراه( ) مكانًا خاصًّا بين عيوب الإرادة ذلك على أن الغلط والتدليس يتعلق كلا منهما بالعنصر العقلي للإرادة في حين أن الإكراه يتعلق بالعنصر الإرادي للإرادة.( )

وقد صاغ المشرع الفرنسي نظرية الإكراه كعيب من عيوب الرضا في المواد من 1140 إلى 1143 المعدلة بالقانون 131 لسنة 2016 من القانون المدني الفرنسي. ( ) وتناول المشرع المصري الإكراه في المواد 127 و 128 ومن القانون المدني .

 وسوف أتناول الإكراه كعيب من عيوب الرضا في العقود الإدارية وموقف مجلس الدولة الفرنسي والمصري وذلك في الغصون التالية .
بواسطة (2.2مليون نقاط)
الفرع الأَوَّلُ

مَاهِيَّةُ الإِكْرَاهِ



يمكن تعريف الإكراه "بأنه ضغط يقع على الشخص بغير وجه حق فيبعث في نفسه رهبة أو خوفًا يحمله على إبرام عقد لم يكن يقبله لو كانت إرادته حرة".( )

فالمكره لا يريد التعاقد فيما لو توافر له عنصر الحرية والاختيار ولكن الجزع الذي يولده الإكراه يؤدي إلى اضطراب الإرادة الواعية فتلجأإلى التعاقد متأثرة بدوافع الرهبة والخوف تخلُّصًا من شر قد ينزل بصاحبها فيما لو رفض التعاقد وهكذا تكون أرادته معيبة.( )

فالإكراه يرد على عنصر الاختيار في الإرادة فرضاء المكره يأتي عن بينة بما يبرمه من تصرف فهو لم يخدع ويعرف تماما حقيقة ما يقدم عليه إلا أن هذا الرضا ليس حرًّا بل وليد القسر والإجبار وذلك بخلاف الحال بالنسبة للغلط والتدليس حيث يتعلق الأمر فيهما بعنصر الإدراك فالمتعاقد لا يكون على بينه بما يرتضيه إذ أن رضاءه بالعقد قائم على تصور غير صحيح لحقيقة الحال .( )

والمتتبع للنص الفرنسي في تعريف الإكراه حيث نص في المادة 1140 من القانون المدني على " يتحقق الإكراه اذا تعاقد طرف من اطراف العقد تحت رهبه بحيث يكون لها الأثر في المساس بشخصه أو بثروته أو أقاربه " ( ) أما المادة 1141 من ذات القانون فنصت على أن " التهديد في استخدام القانون لا يمثل إكراها . ما لم يكن التهديد باستخدام القانون تم استخدامه بشكل منحرف عن الغاية منه, أو تم استخدامه بشكل فيه تجاوز" ( ), و نصت المادة 1142 "على أن الإكراه يتحقق اذا تم ممارسته من قبل احد اطراف العقد أو من الغير" ( ) . ثم نصت المادة 1143 على "أن الإكراه يتحقق أيضا اذا كان احد اطراف العقد في حالة تبعيه مع الطرف الأخر , فإبرم العقد بسبب الإكراه المعنوي" ( )

والإكراه بهذا المعنى هو الإكراه الذي يصيب الرضا ولا يعدمه لأن إرادة المكره موجودة ولكنها غير حرة فأما أن يقبل ما يطلب منه وأما أن يرفض ويتحمل الأذى الذي هدد به وهو بهذا المعنى يختلف عن الإكراه الذي يعدم الإرادة ( ) والذي يتمثل في انتزاع المظهر الخارجي للإرادة عنوة كما في الحالة التي يمسك فيها شخص بيد شخص أخر ويجعل أصبع هذا الشخص يبصم على محرر مثبت لعقد ما مثلا فعندئذ تكون إرادة هذا المكره معدومة أي لا وجود لها ومن ثم لا وجود للعقد ويكون هذا المحرر عديم الأثر قانونًا.( )
0 تصويتات
بواسطة
مقدمة عن التدليس في القانون المدني

أنواع التدليس في القانون

التدليس في العقود في الفقه الإسلامي

التعويض عن التدليس

تعريف التدليس في القانون التونسي

التدليس في القانون المصري

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
مرحبًا بك إلى لمحة معرفة ، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...